محمد یونس، نیو إیج إسلام
(شارک في تألیف الکتاب المعروف ب‘‘الرسالة الحقیقیة للإسلام’’ (مع أشفاق اللہ سید)، وقامت بطبعھ مکتبة آمنة، الولایات المتحدۃ، في عام2009م)
العادات السائدۃ للطلاق من وجھۃ نظر القرآن الکریم
کان العرب قبل الإسلام یطلقون زوجاتھم بمجرد القول: "أنت لي مثل ظھر أمي" (58:2)
وکان التطلیق حقا من حقوق الرجل فقط ۔ وکان من حقہ أن یطلق زوجتہ بدون سبب أودلیل، أو لا یطلق زوجتہ المھجورۃ التي فضلت البقاء في بيت زوجها لعدم وجود أي مكان آخر للذهاب۔ وهناك روایۃ عن عائشة رضی اللہ عنھا في صحيح البخاري (رقم الجلد: 7) التي تقر هذه العادة ۔
وکان قانون جستنيان الذي سيطر على أفكار ذالک العصر قد وضع المرأة تحت ملكية الرجل۔ فکان یملک زوجتہ ویعاملہ کما یشاء۔ وھکذا، کان من حقہ أن یطلق زوجتہ بمجرد القول: ‘‘أنا طلقتک ثلاث مرات’’ ۔ وکان ھناک زواج المتعۃ الذي أباح للمرأۃ أن تعیش مع العدید من الرجال عندما ذھب زوجھا إلی مکان بعید لغرض التجارۃ وغیرھا ۔ ولا یزال یمارسہ الشیعۃ الإثنا عشریۃ حتی الیوم۔ و قال أحد من رجال الدین، الحر العاملي ‘‘ لا یکتمل إیمان المؤمن إلا إذا مارس زواج المتعۃ’’ [1] ولکنہ لم یؤجہ أي سوال علی مسألة الطلاق۔ وکانت النساء المتزوجات عن طریق زواج المتعۃ مطلقات من أزواجھن بصورۃ مؤقتۃ، ولم یکن لدیھن وسیلۃ لکسب العیش لأنفسھن أو لأطفالھن، ولذالک، کن اضطررن إلی ممارسۃ زواج المتعۃ۔
ومنذ أن القرآن الکریم أنزل ليضع عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت علیھم (7:157) کان من شأنہ أن یحرر النساء من لعنۃ الطلاق التعسفي، والاضطهاد، والعبودية الزوجية مدى الحياة۔ فإنه یحذر من العواقب الخطيرة العاطفية والمالیۃ للطلاق لأحدهما أو كليهما، وكذلك لأولادھما۔
ولکن القرآن الکریم لا یعتبر النساء المطلقات کعباء من أعباء المجتمع، بل إنہ یحتفظ بمصالحھن ومصالح أطفالھن، ویسمح لھن بالزواج الجدید ویأمر بأزواجھم أن یعاملوا بھن بالمعروف۔
سیاق الوحي
في السیاق الابتدائي للوحي، قد ألغي القرآن الکریم العرف الجاھلي الذي بموجبہ کان الرجل یطلق زوجتہ بالیمین، ثم یعیدھا إلی نکاحہ، وھکذا کان یمنعھا من زواجھا الجدید أو حریتھا ۔ فأعلن القرآن الکریم:
‘‘للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم’’(2:226)
و یوحي ذکرصفات اللہ تعالی (غفور رحیم) في آخر الآیۃ إلی تشجیع القرآن علی إقامۃ المصالحۃ بین الزوجین واستعادۃ العلاقۃ الوطیدۃ الزوجیۃ بینھما۔ وإذا كان الرجل لا يزال راسخا في قراره على الطلاق، ویعضل زوجته لمدة أربعة أشهر متتالية، لا بد له من أن ينهي الزواج عند نهاية هذه الفترة (2:227)
‘‘وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم’’ (2:227)
تشریع المدۃ الزمنیۃ لوقوع الطلاق باعتبارھا قانونا لجمیع البشریۃ ۔
وفي نصہ القانوني (2:228/229) یذکر القرآن الکریم في بیان الطلاق، من بین أمور أخری، فترة العدۃ لمدة ثلاثة أشهر للمرأة (2:228) ویأمر الرجل أن یفکرفي نیتہ مرتین علی الأقل خلال تلک الفترۃ قبل أن یطلق (2:229) في وجود الشھود۔ وقد ذکرالقرآن الکریم مدۃ العدۃ في ھاتین الآیتین أیضا:
‘‘والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر’’ (2:228) الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان’’ (2:229)
‘‘وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه’’ (2:231)
‘‘فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا’’ (65:2)
ولایجوز نکاح المرأۃ المطلقۃ مع زوجھا السابق بعد انقضاء مدۃ ثلاثۃ أشھر۔ بل یجب علیھا أن تنکح غیرہ وتعیش معہ کزوجتہ، ویجب أن یطلقھا الزوج الثاني لو أرادت أن تعود إلی زوجھا السابق ۔ وھذا یمکن بعد انقضاء العدۃ لمدۃ ثلاثۃ أشھر (2:230)
‘‘فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون’’ (2:230)
ومن الواضح أنہ یحقق الحریۃ الکاملۃ للمرأۃ المطلقۃ التي ترید أن تنکح زوجا جدیدا ۔ و لو لم تکن ھذہ الحریۃ، لکان الأزواج السابقون قد منعوا زوجاتھم المطلقات مع الزواج الجدید بسبب الحقد الذي یسبق الطلاق عادۃ ۔ ولذالک، قال القرآن الکریم للرجال:
‘‘وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون’’ (2.232)
وإن جاز نکاح المرأۃ مع زوجہ السابق حتی بعد الطلاق المغلظ، سیؤدي إلی إبقاء العادۃ الجاھلیۃ للرجال الذین کانوا یطلقون زوجاتھم علی ھواھم ثم یتزوجون معھن مرۃ أخری و ماکانت للنساء حریۃ للانفصال منھم۔
نفقۃ المرأۃ المطلقۃ الحاملۃ وولدھا
وفي الآية (2:233) يوضح القرآن (أولا) المسؤوليات الاجتماعية والمالية للرجل الذي طلق زوجته الحاملۃ (وثانيا) المسؤولية الأخلاقية لزوجته المطلقة للكشف عن حملها (وثالثا) ضرورة التشاور المتبادل بينهما إذا أرادا أن یکون الطفل تحت رعاية الأم بالإرضاع (ورابعا) مسؤولية وريث الأب إذا ولد الطفل بعد وفاته۔ (2:233)
‘‘والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير’’ (2:233)
ویأمر القرآن الکریم الرجال بأن یساعدوا زوجاتھم المطلقات الحاملات (65:6) ویقول إنہ ینبغي أن ینفقوا ما بوسعھم (65:7)
‘‘أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (65:6) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا’’ (65:7)
وقد شجع القرآن الکریم الرجال علی أن یعطوا لزوجاتھم المطلقات متاعا بالمعروف، ولو لم یمسوھن (2:236, 33:49)
‘‘لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقّا على المحسنين’’ (2:236)
‘‘يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا’’ (33:49)
ومن الجدیر بالذکر أن الآیۃ القرآنیۃ (2:236) ذکرت کلمۃ ‘‘فریضۃ’’ للمھر، بینما الآیۃ (4:4) سمّتہ ب ‘‘الصدقات’’۔
‘‘وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا’’ (4:4)
کلمۃ الفریضۃ تدل علی أنھا من الواجب، بینما کلمۃ الصدقات تدل علی أنھا ھدیۃ أو صدقۃ فقط ۔ وهكذا، لم يترك القرآن شیئا من الغموض حول الوضع القانوني لوجوب المهر: فهو واجب علی الرجل بحق زوجته۔ ولا یجوز تأجیل أدائہ أو الربط بینہ وبین معاملۃ مالیۃ أخری بعد الطلاق ۔
تعیین المھر إذا لم یمس الرجل زوجتہ وقد فرض لھا فریضۃ
یقول القرآن الکریم:
‘‘وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير’’ (2:237)
وکلمۃ‘‘الذي’’ المذکورۃ أعلاہ، ضمیر مشترک بین الجنسین، فلا یجوز أن نخصصہ بالزوج فقط مما یعني أن للزوج فقط حق لفسخ النکاح الذي لم یتم بعد۔ وھذا مخالف لحق المرأۃ المذکور في القرآن الکریم۔ فلھا حق في فسخ النکاح في الظروف القاسیۃ (2:229) لذالک، یجب أن تفسر کلمۃ ‘‘الذي’’ کضمیر مشترک بین الجنسین مما یعني أن الحق في فسخ النکاح للزوج والزوجۃ کلیھما ۔ وبناء علی ھذا، یمکن أن نلخص أحکام الآیۃ المذکورۃ في المبادئ البسيطة التالية:
• إذا كان الطلاق من الرجل علیہ أن یدفع نصف المهر للمرأة، إلا أن تستغني عن ذلك۔
• وإذا كان الطلاق من جانب المرأۃ، عليها أن تتخلى عن مطالبتها في نصف المهر الذي كان من المفروض أن تحصل عليه لوکان الطلاق من الرجل ۔
• والرجل الذي طلق زوجتہ، لديه خياران إما أن یعطي لھا نصف المھر أو یعطی لھا كامل المهر المتعاقد کصدقۃ أو ھدیۃ ۔
• ینبغي لکل من الزوج والزوجۃ التزام السخاء، بعضها مع البعض، والامتناع عن استغلال بعضها البعض۔
نفقۃ المرأۃ المطلقۃ
‘‘وللمطلقات متاع بالمعروف حقّا على المتقين’’ (2:241) كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون’’ (2:242)
الحکم القرآني ھو بعبارات واسعۃ النطاق: أنہ لا یتحدث عما إذا کان لزاما علی الرجل أن یؤدي لزوجتہ المطلقۃ متاعا بالمعروف، أو یعطي لھا نفقتھا حتی تتزوج مرۃ أخری۔ ولکن القرآن یطلب من الرجال استخدام العقل ۔ فإذا کان من الضروري أن یؤدي الرجل متاعا بالمعروف للمرأۃ التي تم تعاقد الزواج معھا ولکنہ لم یمسّھا بعد (2:236 کما ذکر أعلاہ) لزم علیہ أن يكون عادلا ومراعیا للمرأة التي یطلقھا بعد العيش معھا كزوج وزوجة۔ ولذلك لا بد من أن يقدم الزوج لزوجته النفقۃ، بما يتناسب مع دخله، ومع حاجات الزوجۃ المالية، وصحتھا،وعمرھا وظروفھا۔ ومن الواضح أن هذه المسألة تتعلق بالمحكمة۔ فعلیھا أن تقضي فیھا وفقا لجدارة القضية، والظروف السائدة الاجتماعية، والأوراق المالية، والأوضاع المالية للزوجین ۔
الخلاصة: يتناول القرآن مسألۃ الطلاق بطريقة متوازنة تضم العدۃ لمدۃ ثلاثة أشهر، لکی تدخل هذه التجربة المؤلمة في حياة الناس بطريقة متوازنة ومنسجمة ۔ ولئلا یبقی شئي من المرارة بين الزوجين السابقين ۔ و یتعارض الزواج المؤقت (المتعۃ) والطلاق الثلاث مع حکم القرآن الکریم، ولذا کل منھما حرام ۔ وکذالک تتناقض مع القرآن العادات المحلیۃ مثل الحلالۃ التي تقع عندما یطلق الرجل زوجتہ بالفور في حالۃ الغضب أو السکر، ثم یجبرھا علی الزواج والجماع مع صدیق لہ لتعود إلیہ من جدید ۔ وھذہ الممارسات التي لا تزال تبقی کجزء من القانون الإسلامي الکلاسیکي، قد شوھت الإسلام وأساءت إلی سمعتہ في أعین بعض الناس من الشعب الغربي ۔ و ینعکس ھذا في ما قال نیوت جرنجر، المرشح الرئاسي للولایات المتحدۃ لعام 2012 في كلمة ألقاھا أمام معهد أميركان إنتربرايز في مدینۃ واشنطن في يوليوعام 2010: "أعتقد أن الشريعة الإسلامیۃ تشكل تهديدا خطیرا بالنسبة لبقاء الحرية في الولايات المتحدة والعالم كما نعرفه"۔
فحان الوقت لرجال الدین والشریعۃ الإسلامیۃ أن یغلقوا أبواب القانون الإسلامي التقلیدي ویستبدلوہ بقانون جدید عصري للإسلام علی أساس الشریعۃ الإلھیۃ القرآنیۃ۔ وذالک لأن الشریعۃ الإسلامیۃ الکلاسیکیۃ لیست کلمۃ اللہ بل إنھا تتعارض مع النصوص القرآنیۃ کما أوضحناہ في مقالۃ تم نشرھا مؤخرا:
التعلیق الأخیر: لا یزال یتمسک علماء المسلمین الھنود بقانون الأحوال الشخصیۃ التي وضعھا أجدادھم بموجب الفقہ الحنفي۔ وفي القرون الوسطی، عندما کانت المرأۃ تتعرض للاضطھاد الخطیر في الدول غیر الإسلامیۃ، لم تنفع ھذہ القوانین المضادۃ للقرآن الکریم ۔ ولکن الیوم حققت المرأۃ الحریۃ الکاملۃ، والقوۃ العظمی، والمساواۃ الجنسیۃ في الدول غیر الإسلامیۃ، وھذا یوافق رسالۃ القرآن الکریم، فحان الوقت لعلماء المسلمین أن یصلحوا قوانینھم بما یتوافق مع النصوص القرآنیۃ۔
ومن المستغرب أن رجال الدین المسلمین في الھند أصدروا فتاوی تتعارض مع القرآن الکریم تعارضا شدیدا، وھي عبارۃ عن کراھیۃ النساء، وانتھاک لحقوق الإنسان بشکل شدید، وتنافي للعقل السلیم ۔ ومن الصعب التعلیق الصریح علیھا۔ کل ما استطیع أن أقول بھذا الصدد ھو أنہ سوف یأتي مولوي من قریۃ ھندیۃ ویصر علی مشاھدۃ وتصویر ذالک کدلیل قوي۔ ونعوذ باللہ من ذالک ۔
الملاحظات:
1. Azaf A.A.Fyzee, Our lines of Mohammedan Law, Oxford University Press, Fifth Edition, 2005, p. 117.
محمد یونس: متخرج في الھندسۃ الکیمیائیۃ من المعھد الھندي للتکنالوجیا (IIT) وکان مسؤولا تنفیذیا لشرکۃ سابقا ، وھو لا یزال یشتغل بالدراسۃ المستفیضۃ للقرآن الکریم منذ أوائل التسعینات مع الترکیز الخاص علٰی رسالتھ الأ صلیۃ الحقیقیۃ۔ وقد قام بھذا العمل بالاشتراک وقد حصل علٰی التقدیر والموافقۃ من الأ زھر الشریف، القاھرہ، عام 2002 و کذالک حصل علی التائید والتوثیق من قبل الدکتور خالد أبو الفضل (UCIA) وقامت بطبعہ مکتبۃ آمنۃ،ماری لیند، الولایات المتحدۃ الأمریکیۃ 2009
قام بترجمتہ: غلام رسول، نیو إیج إسلام
URL for English Article:
http://newageislam.com/islamic-sharia-laws/the-qur’anic-sharia-(laws)-on-divorce.--triple-divorce,-temporary-marriage,-halala-stand-forbidden-(haram)/d/6391
URL for English Article: https://newageislam.com/arabic-section/qur’anic-sharia-laws-divorce-/d/9009